أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقدورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: 1990-2010الدورة الثامنة - 23 و 24 فبراير 1994المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك حول التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون

  • تصغير
  • تكبير

المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك حول التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك الله

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى علم الجلالة الشريفة أن المجلس عقد اجتماعه الثامن في يومي الأربعاء والخميس 12و13رمضان المعظم 1414هـ موافق 23 و 24 يبراير 1994 م، تنفيذا للأمر السامي واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد درس المجلس التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان ومجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون المؤرخ في11 جمادى الآخرة 1414هـ (26 نوفمبر 1993م) بشأن الكتابين السادس والسابع من مشروع المسطرة الجنائية، يتعلق الأول بتنفيذ المقررات القضائية، والسجل العدلي، ورد الاعتبار، والثاني بالاستثناءات الواردة على الاختصاص الترابي الوطني في متابعة ومحاكمة بعض الجرائم والمجرمين، وبالعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية، وبتسليم المجرمين، وناقش الموضوع بمقارنته مع قانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فاتضح له أن بعض مقتضيات الكتابين تمتاز بالتفوق بالنسبة لما يقابلها في قانون المسطرة والمواثيق الدولية، والأغلب يتوافق معها، والقلة النادرة وقع إغفالها، لذلك استقر الرأي على أن يرفع إلى السدة العالية بالله المقترحات التالية.

التأكيد على إحداث مؤسسة القاضي المكلف بتنفيذ العقوبات واختياره من بين قضاة الأحكام؛

إسناد رئاسة لجنة الافراج المقيد إلى أحد قضاة الأحكام، وعدم تخويلها صلاحية تحديد المدة التي لايجوزفيها تقديم طلب جديد عند رفض الطلب الأول؛

الاقتصار على اشتراط قضاء نصف العقوبة فقط المحكوم بها من اجل جنايات أو جنح تصل أو تزيد مقدار عقوبتها عن عشر سنوات لإمكانية الإستفادة من الافراج المقيد؛

إدراج قواعد مسطرة العفو في المشروع؛

التقيد بالفصل الرابع من ظهير 2 يونيه 1959 واعادة النظر في مقتضيات الفصل الواحد والعشرين من القانون الجنائي؛

استبعاد الإكراه البدني في تنفيذ عقوبة المصادرة؛

عدم سريان الإكراه البدني على المسؤول عن الحقوق المدنية، وعلى المطالب بالحق المدني الذي حكم عليه بالمصاريف والتعويضات؛

الإشارة إلى أولوية الاتفاقيات الدولية على القواعد الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.

أعلى الصفحة