أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقدورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: 1990-2010الدورة الثامنة - 23 و 24 فبراير 1994المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك حول التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان بشأن المقتضيات التمهيدية والكتب الخمس من مشروع المسطرة الجنائية

  • تصغير
  • تكبير

المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك حول التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان بشأن المقتضيات التمهيدية والكتب الخمس من مشروع المسطرة الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك الله

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى علم الجلالة الشريفة أن المجلس عقد اجتماعه الثامن في يومي الأربعاء والخميس 12و13رمضان المعظم 1414هـ موافق 23 و 24 يبراير 1994م، تنفيذا للأمر السامي واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد درس المجلس التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان المؤرخ في فاتح شعبان 1414هـ (14يناير 1994م) بشأن المقتضيات التمهيدية والكتب الخمس من مشروع المسطرة الجنائية، فناقش الموضوع بمقارنته مع قانون المسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فاتضح له أن المشروع يحتوي على تفوق، وتوافق، وتجاوز، لذلك استقر الرأي على أن يرفع إلى الجناب العالي بالله المقترحات التالية:

النص في مادة مستقلة على أن الأصل هو البراءة، وأن من حق كل شخص متهم بجريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا، في محاكمة علنية، توفر له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه؛

النص على محاكمة المتهمين في آجال معقولة، ودون تأخير غير مبرر؛

تقرير تقيد محكمة العدل الخاصة بقواعد قانون المسطرة الجنائية، ونسخ الإجراءات الواردة في الظهائر المنظمة لها؛

إدماج جميع القواعد التي تضمنها ظهير30 دجنبر1991 في المشروع؛

إدماج المقتضيات التي تضمنتها ظهائر 10 شتنبر 1993 في المشروع، وحصر القضاء الجماعي في الجنح التأديبية والجنايات؛

إسناد إدارة الشرطة القضائية إلى وكيل الملك، والإشراف عليها إلى الوكيل العام، ومراقبتها إلى الغرفة الجنحية الاستئنافية، مع النص على إلزام المحاكم بإحالة ما تلاحظه من مخالفات في حق الشرطة القضائية إلى الغرفة المذكورة؛

سحب صفة ضابط الشرطة القضائية عن قاضي التحقيق ترسيخا لاستقلاله؛

تقييد وكيل الملك بأجل خمسة عشر يوما لإبلاغ المشتكي قرار حفظ الملف؛

عدم السماح للنيابة العامة بحضور الاستنطاق الذي يجريه قاضي التحقيق؛

صلاحية ممثل النيابة العامة لتقديم جميع المطالب التي يراها صالحة باسم القانون؛

اعتبار المراقبة القضائية تدبيرا استثنائيا، كما هو الشأن بالنسبة للاعتقال المؤقت؛

حصر المدة القصوى للوضع تحت المراقبة القضائية مع الاعتقال المؤقت في سـنـة؛

قبول طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء، أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا قبل كل دفع أو دفاع ، وإلزام المحكمة بالبت في هذه الطلبات قبل مناقشة الجوهر؛

اشتراط حضور محامي المتابع لقبول التنازل عن الدفع ببطلان إجراء التحقيق؛

اعتبار استعانة الشاهد بوثائقه اسثتناء محدودا ومقيدا بموافقة رئيس الهـيـئة؛

تحديد أجل توجيه ملف استئناف المتهم لقرار قاضي التحقيق بشأن الاعتقال المؤقت إلى الغرفة الجنحية الاستئنافية داخل أربع وعشرين ساعة؛

توسيع اختصاصات الغرفة الجنحية الاستئنافية لتصبح درجة ثانية للتحقيق الإعدادي، فتطهر المسطرة من كل عيب، ولتكون مؤهلة لإحالة الجنايات إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف؛

إسناد النظر في تنازع الاختصاص، بين محكمتين من دائرة محكمة استئناف واحدة، إلى سائر أقسام الغرفة الجنحية بها إن تعددت؛

تكوين غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف من خمسة قضاة إذا تعلق الأمر بجناية؛

عدم اشتراط أداء المبلغ الجزافي عند الانتصاب كطرف مدني؛

عدم صلاحية رئيس الجلسة في إصدار أمر بالوضع تحت الحراسة؛

فرض إذاعة الأمر بإجراء المسطرة الغيابية ثلاث مرات خلال خمسة أيـام؛

نسخ قواعد الامتياز القضائي، وتقرير إحالة القضاة والموظفين السامين، بعد حصر فئاتهم في دائرة ضيقة، إلى محكمة خارج دائرة نفوذهم، مع الاحتفاظ بحقهم في استعمال طرق الطعن العادية والاستثنائية؛ أما إذا تعلق الأمر بقاض أو موظف سام، يشمل نفوذه كل تراب المملكة، فانه يحال إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، على أن يبقى له حق الطعن في قرارها أمام بقية غرف المجلس؛

بدء سريان أجل إيداع مذكرة الطعن بالنقض من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار إلى طالب النقض؛

منع الطعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني للدفاع عن مصالحه المرتبطة بحكم البراءة أو الإعفاء؛

منع الطعن بالنقض الذي تتقدم به النيابة العامة ضد حكم البراءة، أو الإعفاء، إلا لفائدة القانون، دون أن يكون له أثر على المستفيد من هذا الحكم؛

اعتبار خرق الاجراء الجوهري موجبا للطعن بالنقض؛

الاقتصار على إثبات حالة العوز بشهادة العوز أو بعدم أداء الضريبة؛

عدم فرض تقديم تنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها على الحدث كإجراء تعويضي أو تكميلي للتدابير الأخرى المتخذة في حقه؛

ولسيدنا المنصور بالله سديد الرأي وواسع النظر دام له العز والتمكين، ونصره رب العالمين بنصره المبين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ملاذا أمينا لهذه الأمة رائدا لامجادها ومفاخرها، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد؛ وكافة افراد الأسرة الملكية الشريفة انه سميع الدعاء.

والسلام على المقـام العالي بالله.

وحرر بالرباط في يوم الخميس 13 رمضان المعظم 1414هـ، موافق 24 يبراير 1994م.

الخديم الوفي

رئيس المجلس

محمد ميكـو

أعلى الصفحة