المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم سيدي أعزك اللــه
يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد يوم الخميس 6 ذي القعدة 1415هـ (6 أبريل 1995م)، اجتماعه الحادي عشر على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنفيذا للأمر السامي، واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
لقد درس المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التنفيذية المتعلقة بأنشطة المجلس دراسة مستفيضة، والتقريرالصادرعن مجموعة العمل المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن مشروع مدونة الشغل، فاستقر الرأي على إحاطة الجلالة الشريفة بما يلي:
أ - نفذت مجموعات العمل برامجها في الميقات المحدد؛ واطلع المجلس على مشـروع قانون المسطرة الجنائية، ومشــروع المرســوم المنـظم للمـؤسسات السجنية؛ فرفع بشأنهما مقترحات إلى سيدنا المنصور بالله، حيث باركها جملة وتفصيـلا؛ وسيـرسـخ إصـدارها في صورة قانون أو مرسوم حسب الحالة، دولة القانون، ضمن الاستراتيجية الحسنية التي تسعى إلى الكمال لصالح الأفـراد والجماعـات.
ب - أشاد المجلس بالإجراءات الإدارية المتخذة من طرف الحكومة، لتحقيق عودة المتغيبين إلى أرض الوطن في ظروف تبعث على الارتياح، وأثار القرارات المتخذة لتصفية مشكل المختفين، والأمر يتعلق بعدد محدود يرجع إلى تاريخ بعيد خلال الفترة مابين 56 و73؛ واستمع باهتمام إلى عرض السيدين وزير الدولة في الداخلية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان؛ والمجلس إذ يبارك هذه القرارات يقترح على الجلالة الشريفة تكوين لجنة مشتركة من وزارة الدولة في الداخلية، ووزارة العدل، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بحقوق الإنسان، وأعضاء من المجلس، لدراسة الموضوع دراسة عميقة، ورفع توصيات بشأنه إلى المجلس في اجتماعه المقبل.
ج -¬ قارن المجلس مشروع مدونة الشغل مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ فاتضح له أن المشروع يحتوي على تفوق، وتوافق، وتـجاوز، وتلافيا للحالة الأخيرة، يلتمس المصادقة على المقترحات التالية:
وجوب الاستشارة المسبقة لممثلي الأجراء اذا تعلق الأمر بفصل جميع عمال مؤسسة أو بعضهم، لدواع اقتصادية أو تكنلوجية، لينسجم الفصل 93 مع مقتضيات المادة الثالثة عشر من الاتفاقية 158 بشأن إنهاء علاقة العمل بإرادة المشغل؛
الرفع من السن الأدنى لقبول الأحداث في الأعمال الصناعية إلى خمسة عشر سنة، لتحقيق مطابقة الفصل154مع مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية 59 بشأن تحديد السن الأدنى لقبول الأحداث في الأعمال الصناعية؛
اعتبار العمل الليلي هو الذي يقع مابين الساعة العاشرة ليلا والسابعة صباحا، ليتناسق الفصل 173مع مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية 89 بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلا؛
السماح لبعض القطاعات باستخدام النساء ليلا تكملة للفصل 173؛
حظر تجاوز فترة العمل الممددة عشر ساعات في اليوم، لينجم الفل 189مع مقتضيات المادة الرابعة من الاتفاقية 30 بشأن ساعات العمل في التجارة والمكاتب؛
احتساب أيام الانقطاع عن العمل بسبب المرض في مدة الاجازة السنوية المؤدى عنها، ليوافق الفصل 223 المقطع ب من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية 52 بشأن الإجازات السنوية بأجر، مسايرة للاجتهـاد القضائي؛
عدم تكليف أي أجير بنقله يدويا أي حمل قد يؤدي إلى تعريض صحته أو سلامته للخطر، لتحقيق مطابقة الفصل 265 وما يليه مع المبدأ الذي تضمنته مقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية 127 بشأن الحد الأقصى للأثقال التي يسمح لعامل واحد بحملها؛
تأسيس حق يخول الموظف، المكلف بتفتيش العمل، صلاحية اصدار مقرر بشأن أخذ رأيه قبل الإقبال على أي إجراء تأديبي في حق طبيب الشغل، اسوة بالحماية التي يتمتع بها مندوبو المستخدمين، تكملة للفصل 415؛
تأسيس حق يخول الأجير المساهمة في الحياة الثقافية للمقاولة، وحرية البحث العلمي، أو الفني، أو الأدبي، وضمان حقوقه في المنافع المعنوية والمادية المترتبة على أي انتاج من صنعه؛
¬الإشادة بالقرار المولوي القاضي بانشاء صندوق للنهوض بتشغيل الشباب، والتعبير عن الرغبة في اتخاذ التدابير التنظيمية ليخرج إلى حيز التنفيذ، وتظهر أبعاده الايجابية.
ولسيدنا المنصور بالله سديد الرأي وواسع النظر دام له العز والتمكين، ونصره رب العالمين بنصره المبين، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ملاذا أمينا لهذه الأمة، رائدا لأمجادها ومفاخرها، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأميرالأجل الأمثل سيدي محمد، وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة افراد الأسرة الملكية الشريفة انه سميع الدعاء.
والسلام على المقام العالي بالله.
وحرر بالرباط في يوم الخميس 6 ذي القعدة 1415هـ (6 أبريل 1995م).
الخديم الوفي
رئيس المجلس
محمد ميكـو