أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيا بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيا بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب

قدم المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2014.

وقد هم رأي المجلس، الذي استند فيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات  الموجهة للمغرب من طرف هيئات الأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، جملة من الجوانب تشمل على الخصوص تعريف هدف التنظيمات الإرهابية والجرائم الإرهابية والتدريب من أجل الإرهاب، نطاق تطبيق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية، التحريض على الإرهاب.

هكذا، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الرأي أن يضم مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود النقطة الثانية من معايير استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي تبرز أن الجرائم الإرهابية تستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به".

وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلس يقترح أن يُدرَج في مشروع القانون مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف".  

ومن أجل جعل نطاق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب قابلا للتطبيق على هذا المجال حصرا، فقد دعا المجلس إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الأممي الخاص السابق.

من جهة أخرى، اقترح المجلس أن يتضمن مشروع القانون مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.

كما دعا إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفه "نشرا لرسالة أو وضعها رهن إشارة العموم بأي شكل آخر، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية".

وفي نفس  الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.  

كما يقترح المجلس الوطني استبدال عبارة " إقناع الغير" والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية وهما الدفع والتحريض بالإضافة إلى التغرير إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين.

يذكر أن المجلس استند في رأيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الختامية  الموجهة للمغرب من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

وقد ذكر المجلس أن أي مسعى لإعداد تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الآن نفسه يتعين أن يقوم على اعتبار جملة من الخصائص التي أقرتها الأمم المتحدة من قبيل حرص الدول على "امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي" (قرار الجمعية العامة رقم 60-158 المعتمد في 16 دجنبر 2005) ومعارضة أي "شكل من أشكال الحرمان من الحرية يؤدي إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون" فضلا عن "حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب". (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61-171 المعتمد بتاريخ 19 ديسمبر 2006).

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني لمكافحة الإرهاب، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنقطة السادسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68-178 المعتمد في 18 ديسمبر 2013 التي تنص على ضمان أن تكون صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب "دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

تحميل النص الكامل لرأي المجلس

أعلى الصفحة